السيد أحمد الموسوي الروضاتي
310
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قذف زوجته وأجنبية بكلمة واحدة ولم يقم البينة ولم يلتعن وجب عليه حدان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 218 : فصل في أين يكون اللعان : إذا قذف زوجته وأجنبية فقال لهما زنيتما أو أنتما زانيتان . . . وإذا لم يقم البينة ولا يلتعن ، وجب عليه الحد لهما لكل واحدة حد عندنا ، وقال قوم حد واحد . * إذا قذف الرجل أربعا بكلمة واحدة فإذا جاءوا به متفرقين كان لكل واحدة حد كامل وإن جاءوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد * إذا ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة ثم عاد يلزمه في حق كل واحدة منهن كفارة * اليمين لا تتداخل في حق الجماعة فإذا قذف أربع زوجات يحتاج أن يلاعن عن كل واحدة لعانا مفردا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 218 ، 219 : فصل في أين يكون اللعان : إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة ، أو قذف أربعة رجال أجانب أو قذف أربع نسوة زوجات فالحكم فيه واحد ، قال أصحابنا إن جاءوا به متفرقين كان لكل واحدة حد كامل ، وإن جاءوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد ، وقال قوم عليه لكل واحدة حد ، وقال آخرون حد واحد للجميع ، ولم يفصلوا ، وهكذا قالوا في من ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة ثم عاد ، فهل عليه كفارة واحدة أو أربع كفارات على قولين ، وعندنا يلزمه في حق كل واحدة منهن كفارة . فإذا ثبت ذلك فإذا قذف أربع أجنبيات بالزنا ، فإن أقام البينة سقط عنه الحد ووجب على كل واحدة منهن حد الزنا ، وإن لم يقم البينة حد على ما مضى . وإذا قذف أربع زوجات وجب عليه الحد وله إسقاطه باللعان ، ويحتاج أن يلاعن عن كل واحدة لعانا مفردا ، لأنه يمين ، واليمين لا تتداخل في حق الجماعة بلا خلاف . * إذا ملك من تحرم عليه على التأبيد ووطأها وجب عليه الحد وزال الملك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 219 ، 220 : فصل في أين يكون اللعان : الوطي الحرام على أربعة أضرب : . . . والضرب الثالث وطء حرام على التأبيد إلا أنه صادف ملكا مثل أن ملك أخته أو عمته أو خالته من نسب أو رضاع عند المخالف ، أو ملك أمه أو بنته أو جدته من الرضاعة ، فهل يجب بهذا الوطي حد ؟ قال قوم يجب ، لأنه وطي محرم على التأبيد وهو الصحيح عندنا ، والثاني لا يجب لأنه صادف الملك ، وإن كان محرما ، وعندنا زال الملك أيضا . . . * إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها بذلك الزنا فإنه لا يجب عليه حد آخر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 220 : فصل في أين يكون اللعان :